191

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

فإن جمع ذلك في فور واحد، فعلهي في جميعه كفارة واحدة، وإن فرقه في مواضع عدة، فعليه كفارات عدة، إلا أن يكون ذلك فلي مرض واحد نزل به فكرر استعمال ما يحتاج إليه فيه من لبس وطيب، فيكون عليه في ذلك كفارة واحدة. ومن احتاج إلى قميص فلبسه، ثم احتاج إلى عمامة فلبسها فعليه كفارتان، فإن لبس سراويل، ثم لبس بعده قميصًا فعليه كفارتان فإن بدأ بالقميص، ثم لبس السراويل بعده فعليه كفارة واحدة، ولا يلبس السراويل إلا مع عدم المئزر، فإن فعل ذلك فعليه كفارة واحدة، ولا يلبس السراويل إلا مع عدم المئزر، فإن فعل ذلك فعليه الكفارة، والكفارة في ذلك إطعام ستة مساكين مُدّين لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة وهي على التخيير مع العسر واليسر، وليس لشيئ منها مكان مخصوص، وجائز أن يفعلها، حيث شاء

1 / 205