189

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

[خنزيرًا] خنزيرًا ولا قردًا إلا أن يكون يخاف شيئًا من ذلك على نفسه، فيجوز له حينئذ قتله. فصل ما يحرم أن يقتله المحرم من الحيوان ولا يقتل المحخرم دواب جسده، ولا يطرحها عن نفسه، ولا يقتل من دواب الأرض ما لا يخافه على نفسه، ولا يُقَرَّدْ دابته، ولا بعيره. ولا بأس أن يلقي العلق عن دابته وبعيره، ولا بأس أن يبدل المحرم ثوبه، وأن ينقل دواب بدنيه من مكان إلى مكان أخفى منه. ٧ - باب الفدية للمحرم فيما يدخل الرفاهية على نفسه وقدر الكفاء وغسله تبردًا وما يجوز له وما لا يجوز له من الطيب قال مالك يرحمه الله: وتجب الفدية في لبس الثياب وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، وإلقاء التفث، وإزالة الشعث، واستعمال الطيب، وما أشبه ذلك مما

1 / 203