153

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

(والمؤلفة قلوهبم: هم الكفار يتألفهم المسلمون على الإسلام بدفع شيئ من أموال الصدقة إليهم، ويجوز دفع ذلك إليهم قبل إسلامهم، وقد سقط في هذا الوقت سهمهم للغنى عنهم، فإن احتيج في وقت إلى تأليفهم جاز أن يدفع إليهم. (وفي الرقاب) في عتق الرقاب وفكهًا من الرق، فيجوز للإمام أن يشتري رقابًا من مال الصدقة، فيعتقهم ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم صاحب الزكاة، فأعتقهم جاز له ذلك. وقد قيل: إنه في إعانة المكاتبين بما يعتقون به في آخر كتابتهم. (والغارمين): الذين علهيم من الديون بإزاء ما في أيديهم من المال فيجوز إن يدفع إليهم شيئ من الصدقة، وإن كانت لهم أموال؛ لأن أموالهم ديون عليهم، فإن لم تكن لهم أموال فهم فقراء وغارمون، يستحقون الأخذ بالوصفين جميعًا.

1 / 167