132

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

ومن كان يبيع بالعروض والنقد فالزكاة عليه واجبة. ومن اشترى عرضًا للقنية، ثم نوى به التجارة ثم باعه، استقبل بثمنه حولًا بعد قبضه. ومن اشترى عرضًا للتجارة ثم نوى به القنية، ثم باعه ففيه روايتان: إحداهما: أنه يزكي الثمن عند قبضه. والأخرى: أنه يستقبل به حولًا بعد قبضه.
٤ - باب زكاة الحُلِيّ والحِليّة
فصل: زكاة الحُلِيّ
ولا زكاة في حلي القنية، وتجب الزكاة في حلي التجارة ويراعى في ذلك قدره وزنًا دون قيمته مصوغًا. وعنه في حلي الكراء روايتان: إحداهما وجوب

1 / 146