122

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

فصل: ضم الذهب إلى الورق
ويضم الذهب إلى الورق بالأجزءا، ولا يعتبر في ذلك القيمة، فإن كان معه نصف النصاب من هذا أو نصفه من هذا وجبت عليه الزكاة، وكذلك الاعتبار بسائر الأجزاء. ولو كانت له خمسون درهمًا وعشرة دنانير قيمتها مائة وخمسون درهمًا لم تجب عليه الزكاة ومن كان له دون النصاب من الذهب وقيمته نصاب من الورق فلا زكاة عليه. ومن كان له دون النصاب من الورق وقيمته نصاب من الذهب فلا زكاة عليه فيه.

1 / 136