120

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

٣ - كتاب الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد نبي الرحمة
١ - باب: زكاة العين
فصل: نصاب العين، والحرث والماشية
قال مالك ﵀: والزكاة مفروضة في الأموال النامية: العين، والحرث، والماشية.
ولا زكاة في أقل من مائتي درهم من الورق، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا زكاة في أقل من عشرين دينارًا من الذهب فإذا بلغت عشرين دينارًا ففيها نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك قلَّ أو كثر.

1 / 134