12التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسعبيد الله بن الجلاب - ٣٧٨ هجريمحققسيد كسروي حسنالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشربيروت - لبنانمناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصرالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨ويستحب للمرأة أن تتوضأ من مس فرجها.٥ - باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأةفصل ما يوجب الغسلويجب الغسل على الرجل من شيئين: إنزال الماء الدافق، والتقاء الختانين. وعلى المرأة من أربعة أشياء: الإنزال، والتقاء الختانين، والطهر من الحيض والنفاس.وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وينوي بذلك غسل الجنابة. ويجوز أن يغتسل قبل أن يظهر الشهادة إذا اعتقد الإسلام بقلبه.1 / 25نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي