105

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وتصليان في وسط الوقتن بأذانين وإقامتين، وقد قيل: بأذان واحد وغقامتين، وقد قبل بإقامتين بلا أذان، ولا يتنفل بينهما. ومن صلى الصلاة في منزله ثم أدرك الصلاة الثانية ليلة لم يصليها حتى يدخل الوقت. وإن أتى المسجد وقد صليت الصلاة الأولى لم يصل الثانية معهم وأخرها حتى يدخل وقتها. ولا يجمع بين الظهر والعصر في المطر. ولا بأس بالجمع بين الظهر والعصر في المرض والسفر. والجمع بين الصلاتين في السفر على وجهين: إن كان المسافر نازلًا بالأرض وأراد الرحيل قدم الصلاة الأخيرة إلى الصلاة الأولى فصلاها عقيبها في أول الوقت.

1 / 119