294

التعيين في شرح الأربعين

محقق

أحمد حَاج محمّد عثمان

الناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

أو راعى مطلقها في بعض، وأكملها في بعض، وأوسطها في بعض، أو أنه راعى منها في كل محل ما يصلحهم وينتظم به حالهم؟
والأقسام كلها ممكنة، وأشبهها الأخير (أ).
البحث الرابع: في أدلة رعاية المصلحة على التفصيل، وهي من الكتاب والسنة والإجماع والنظر، ولنذكر من كل منها يسيرا على جهة ضرب المثال إذ استقصاء ذلك يتعذر.
أما الكتاب: فنحو قوله ﷿ ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] وهو كثير، ورعاية مصلحة الناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم مما ذكرناه ظاهرة، وبالجملة فما من آية من كتاب الله ﷿ إلا وهي تشتمل على مصلحة، أو مصالح كما بينَّاه (ب) في غير هذا الموضع.
وأما السنة: فنحو قوله ﷺ: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع حاضر لباد" (١) "ولا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" (٢) وهذا ونحوه في (جـ) السنة كثير؛ لأنها بيان الكتاب،

(أ) في أ، ب الآخر.
(ب) في س نبهنا وفي ب بيناها.
(جـ) في ب من.
(١) رواه البخاري ٢/ ٧٥٢ ومسلم ٣/ ١١٥٥ من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه أبو داود ٢/ ٥٥٤ والترمذي ٣/ ٤٣٢ وابن حبان (الإحسان ٩/ ٤٤٦) والزيادة الأخيرة له.

1 / 243