147

التعيين في شرح الأربعين

محقق

أحمد حَاج محمّد عثمان

الناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

تصانيف

الحديث السادس: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع (أ) فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم (١). النعمان هذا هو الذي تنسب إليه معرة النعمان لأنه كان مقيما بها أو واليا عليها، وأمه عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة، أحد الأمراء الذين قتلوا بمؤتة، وأبوه بشير بن سعد الذي قال: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ (٢) وهو بفتح الباء الموحدة وبشين معجمة مكسورة. ثم الكلام في لفظه ومعناه. أما لفظه فالحرام الممنوع منه شرعا لأن حكمه أن يُحرَمَهُ الإنسانُ، أي:

(أ) في س، م يقع. (١) رواه البخاري ١/ ٢٨ ومسلم ٣/ ١٢١٩. (٢) كلا، لم يروِ بشير بن سعد هذا الحديث، ولكن رواه كعب بن عجرة، أخرج عنه البخاري ٥/ ٢٣٣٨ ومسلم ١/ ٣٠٥.

1 / 96