143

التعيين في شرح الأربعين

محقق

أحمد حَاج محمّد عثمان

الناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

تصانيف

أختك عبد الله بن الزبير" (١) فقيل لها: أم عبد الله، وإلا فالأصحُّ أنها لم تلد من النبي ﷺ شيئًا، وقيل: ألقت سقطا وليس بثابت. وأما لفظه فقوله: "من أحدث" أي: أتى بأمر حادث، و"أمرنا" ديننا وشرعنا، و"ما ليس منه" أي: لا يستند إلى شيء من أدلة الشرع "فهو رَدٌّ" أي: مردود كالخلق بمعنى المخلوق، وثوب نسج اليمن أي: منسوجه، ومنه في الحديث "الغنم والوليدة ردٌّ عليك" (٢) أي: مردودة (أ). وقوله: "ليس عليه أمرنا" أي: لا يرجع إلى دليل شرعنا كما سبق في قوله: "ما ليس منه". وأما معناه من حيث الجملة فهو أن ما خرج عن الشرع فهو باطل، لا صيور له ولا عبرة به. وأما من حيث التفصيل فهذا الحديث على إيجازه واختصاره من أعظم قواعد الشرع وأعمِّهَا نفعا من جهة منطوقه ومفهومه. أما من جهة منطوقه فلأنه مقدمة كلية في كل دليل نافٍ لحكم، مثل أن يقال في الوضوء بماء مغصوب، أو مسروق، أو نجس، أو بدون النية، وفي الصلاة لغير القبلة، أو بغير سترة، أو الصوم بلا نية من الليل، أو بيع الغائب، أو النجش، أو الغرر، أو نكاح الشغار، أو المتعة، أو بلا وليٍّ أو شهود

(أ) في م مردود. (١) رواه أحمد ٦/ ١٨٦ وأبو داود ٤/ ٢٥٣. (٢) رواه البخاري ٢/ ٩٥٩ ومسلم ٣/ ١٣٢٥ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.

1 / 92