133

التعيين في شرح الأربعين

محقق

أحمد حَاج محمّد عثمان

الناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

تصانيف

فائدة: إن قيل: هذا الحديث مطلق في الأزمان لا عموم له فيها فيقتضي تقرر الإسلام المعتبر لمن أتى بهذه الأركان الخمسة مرة واحدة، فبماذا يثبت (أ) عمومها في الأزمان، وتكَرُّرُهَا فيها؟ قلنا: بالأدلة المنفصلة الدالة على العموم، نحو قوله ﷺ "خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة" (١). وقوله ﵊: "من ترك الصلاة فقد كفر" (٢) يقتضي من تركها مرة واحدة كفر، وذلك يقتضي عموم وجوبها في الأزمان، والأدلة على ذلك كثيرة.

(أ) في أ، م ثبت. (١) رواه أبو داود ٢/ ١٣٠ والنسائي ١/ ٢٣٠ وابن ماجة ١/ ٤٤٨ وابن حبان (الإحسان ٥/ ٢٣) من حديث عبادة بن الصامت. (٢) رواه الترمذي ٥/ ١٤ والنسائي ١/ ٢٣١ وابن ماجه ١/ ٣٤٢ من حديث بريدة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

1 / 82