التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
92

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

قوله: (فلم يرد عليّ) عام في اللسان واليد. والجواب: أنه محمول على أنه لم يرد بالكلام؛ لأنه قد كان الكلام مباحًا، ثم نسخ. واحتج: بأنها إشارة تبنى على (^١) معنى ليس فيه إصلاح الصلاة، فصارت كالإشارة في حوائجه. والجواب: أن هناك إن كان حاجة إليه؛ مثل: أن يخاف ذهاب ماله، فينبه إنسانًا (^٢) على حفظه، أو يدق عليها إنسان الباب، فتشير إليه، فإنه لا يكره، وقد روى أنس بن مالك ﵁ قال: (سقط النبي ﷺ من فرس، فجُحِشَ (^٣) شقه الأيمن، فدخلوا عليه، فصلى بهم جالسًا، وأشار إليهم أن اجلسوا) (^٤).

= الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٨). وهذا بعد رجوعهم من عند النجاشي ﵀. (^١) كذا في الأصل، وقد تكون: تنبئ عن. (^٢) في الأصل: إنسان. (^٣) في الأصل: فخمش. وجحش: أي: انخدش جلده، وانسحج. ينظر: النهاية لابن الأثير (جحش). (^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٩)، ومسلم كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١١)، والإشارة إليهم بالجلوس وردت في حديث أنس ﵁ في مصنف عبد الرزاق رقم (٤٠٧٨)، وفي المسند رقم (١٢٦٥٦)، ووردت من حديث عائشة =

1 / 107