904

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

متحققة، فكان المتحقق أولى، والله أعلم.
* * *
١٠٨ - مَسْألَة: إذا افتتح الصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية حنبل (^١): في رجل دخل المسجد، فصلى ركعتين أو ثلاثًا ينوي الظهر أو العصر، ثم جاء مؤذن فأذن وأقام: لم يدخل معهم، فإن دخل معهم في الصلاة، لم تجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام ابتداء الفرض (^٢).
وبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك - رحمهما الله - (^٤).
وعنه رواية أخرى: تجزئه، وتصح صلاته، نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه، عنه (^٥): إذا صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة، فإن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى ركعتين، سلم، وأعجبُ

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٥).
(^٢) ينظر: الهداية ص ٩٥، والمغني (٣/ ٧٥)، والفروع (٢/ ١٤٤)، والإنصاف (٣/ ٣٧٦)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٧٤).
(^٣) ينظر: التجريد (٢/ ٨٥٥)، وبدائع الصنائع (١/ ٦١٢).
(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٥٨).
(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٥٧).

2 / 391