880

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين" (^١).
ورُوي: أن [ابن] (٢) عمر ﵁ قال: [قال رسول الله ﷺ] (^٢): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابُهم على الله تعالى" (^٣).
وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرُم عليَّ دماؤهم وأموالهم، وحسابُهم على الله تعالى" (^٤)، فدل هذا على أن من شرط الإسلام تقديم الشهادتين.

(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: فضل استقبال القبلة، رقم (٣٩٢)، وأبو داود في سننه، كتاب: الجهاد، باب: على ما يقاتل المشركون؟ رقم (٢٦٤١)، واللفظ له.
(^٢) ساقطة من الأصل، والاستدراك من صحيح البخاري.
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ رقم (٢٥)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم (٢٢).
(^٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٨٥٤٤)، واللفظ له، والبخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: دعاء النبي ﷺ، رقم (٢٩٤٦)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم (٢١).

2 / 367