814

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

إذا رأى الماء في الصلاة، هل تبطل صلاته، أم لا؟ على روايتين، كذلك المستحاضة على وجهين: أحدهما: لا تبطل، وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية ابن القاسم (^١)، وقيل له: هؤلاء يقولون: إذا توضأت، ثم انقطع الدم، فقال: لست أنظر إلى انقطاعه (^٢) حين توضأت، سال أو لم يَسِلْ، إنما آمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فتصلي بذلك الوضوء النفل، والصلاة الفائتة، حتى يدخل وقت صلاة أخرى. فظاهر هذا: أنه لم يمنع من البناء.
والوجه الثاني (^٣): تبتدئ؛ لأن زوال عذرها يورث عملًا طويلًا، وليس كذلك المومئ؛ فإنه يبني من غير عمل طويل، فبان الفرق بينهما، والله أعلم.
* * *
٩٦ - مَسْألَة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبًا، ستر عورته، وبنى على صلاته:

= وشرح الزركشي (١/ ٤٣٩).
(^١) ينظر: المغني (١/ ٤٢٤)، والشرح الكبير (٢/ ٤٦٢)، وشرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٩٧).
(^٢) في الأصل: انقاطه.
(^٣) ينظر: مختصر ابن تميم (١/ ٤٣٠)، وشرح الزركشي (١/ ٤٣٩).

2 / 301