759

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

وهذا خاص في الجماعة دون الجمعة؛ لأنه قال: "آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أنطلق مع الرجال"، ولو كانت الجمعة، لم يتركها؛ لأنها تفوت، وإنما يجوز هذا في الجماعة؛ لأنه يمكنه إقامتها بنفسه.
ولأنه إجماع الصحابة ﵃.
روى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن علي ﵄: أنه قال: "من سمع النداء فلم يأته، لا تُجاوز صلاتُه رأسَه إلا من عذر" (^١).
وروى بإسناده عن أبي موسى ﵁: أنه قال: "من سمع النداء فلم يُجب من غير عذر، فلا صلاة له" (^٢).
وروى بإسناده عن عائشة ﵂ قالت: "من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر، فلم يُرِدْ خيرًا، ولم يُرَدْ به" (^٣).

= (٦٤٤)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، رقم (٦٥١).
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٨٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦)، وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة ص ١٢٦.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٨٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: وجوب الجمعة على من كان خارج المصر، رقم (٥٥٨٩)، مرفوعًا وموقوفًا، قال في المعرفة (٤/ ١٠٥): (والموقوف أصح).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٩١٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٨٥)، وصالح ابن الإمام أحمد في مسائله رقم (٤٥٧)، وابن المنذر =

2 / 246