748

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

التكبير للإحرام، وللركوع، والرفع يجب أن يكون هذا النوع من الذكر منه ما يرفع فيه اليد.
* * *
٨٨ - مَسْألَة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت:
أومأ إليه أحمد ﵀ في رواية الأثرم (^١) قال: إنا اخترنا القنوت في النصف الآخر، وإن صليت خلف إمام يقنت الشهر كلَّه، قنتُّ معه.
وقال في رواية عبد الله أيضًا (^٢) - وقد سأله عن رجل صلى خلف إمام، قنت الإمام -، قال: يقنت معه، يتبع الإمام.

(^١) لم أقف عليها، وينظر: مسائل الكوسج رقم (٤٣٧ و٤٦٨)، والتمام (١/ ٢٠٠)، وطبقات الحنابلة (١/ ٣٢٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٧٠)، والفروع (٢/ ٣٦٦)، والإنصاف (٤/ ١٣٣).
وذكر ابن قدامة ﵀ في المغني (٢/ ٥٨٦) عن الأثرم: أنه قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن القنوت في الفجر؟ فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام، وأمَّن مَنْ خلفه.
(^٢) لم أقف عليها بهذا اللفظ، وبنحوها في مسائله رقم (٤٦٣) بلفظ: (لا بأس إذا قنت الإمام قنتوا).

2 / 235