648

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

وروى أبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" (^١).
وروى أبو حفص البرمكي فيما خرجه عن زاذان (^٢) قال: قال عمر ﵁: "لا صلاة بعد طلوع الفجر، وهما أدبار النجوم" (^٣).
وعن ابن عمر ﵄: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" (^٤). وعن سعيد بن المسيب ﵁: أنه رأي رجلًا صلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه، فقال: أترى الله يعذبني على الصلاة؟! قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة (^٥).

(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢٤٩)، رقم (٨١٦)، قال في المجمع (٢/ ٢١٨): (فيه إسماعيل بن قيس، وهو ضعيف).
(^٢) أبو عمر الكندي، ويكنى بأبي عبد الله أيضًا، قال ابن حجر: (صدوق يرسل، وفيه شيعية)، توفي سنة ٨٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٠٠.
(^٣) لم أجده بهذا اللفظ إلا عند السمرقندي في كتابه بحر العلوم (٣/ ٣٣٨) عن سعيد بن جبير، عن زاذان، عن عمر ﵁، ولم أقف على من روى عن سعيد، وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٨٤٦) عن زاذان عن ابن عمر، عن عمر ﵄، ورجاله ثقات ما عدا زاذان.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧٤٤٧)، وفي سنده حجاج بن أرطاة، مضت ترجمته، والإشارة لضعفه في (١/ ٤٠٣).
(^٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٧٥٥)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، رقم (٤٤٤٥)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٢/ ٢٣٦).

2 / 135