591

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

نص عليه في رواية صالح (^١).
وقال أبو حنيفة (^٢)، ومالك (^٣)، والشافعي (^٤) ﵃: لا يجوز له اللبث قبل رفع الجنابة.
دليلنا: ما روى حنبل (^٥) قال: نا أبو نعيم (^٦) قال: نا هشام بن سعد (^٧) عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل [يكون] (^٨) جنبًا، فيتوضأ، ثم يدخل المسجد، فيتحدث (^٩).

(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقلها عن الإمام أحمد ﵀ الكوسج في مسائله رقم (٨٦)، وينظر: المغني (١/ ٢٠٠)، والإنصاف (٢/ ١١٥).
(^٢) ينظر: التجريد (٢/ ٧٦٥)، وشرح فتح القدير (١/ ١١٥).
(^٣) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٦)، وبداية المجتهد (١/ ٨٣).
(^٤) ينظر: البيان (١/ ٢٥٠)، والمجموع (٢/ ١٢٨).
(^٥) ابن إسحاق، مضت ترجمته.
(^٦) هو: الفضل بن دُكين الكوفي، أبو نعيم الملائي، مشهور بكنيته، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ٢١٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٩٥.
(^٧) في الأصل: سعيد، وهو خطأ.
وهشام هو: ابن سعد المدني، أبو عباد، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، توفي سنة ١٦٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٣٩.
(^٨) ساقطة من الأصل، وهي موجودة في الأثر.
(^٩) ذكره المجد في المنتقى عن حنبل بالسند الذي ذكره المؤلف في كتاب: =

2 / 78