541

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

فغاير بين اللفظين، ومعناهما واحد (^١)، ومنه يقال: بعير ناضح: إذا كان يسقي الماء ويصبه (^٢).
قيل له: هذا لا يصح؛ لأن في خبر أم قيس: فنضحه، ولم يغسله، فنفت الغسل. وفي خبر لبابةَ (^٣) بنتِ الحارث: "إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر"، ففرق بين الذكر والأنثى في الصفة، وكذلك في حديث أبي السمح: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام"، وفي حديث علي ﵁: "يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام"، وهذا كله يقتضي الفرق.
ولأن كل ما لم يجب غسله إذا كان قدر الدرهم، جاز أن لا يجب ما زاد عليه، دليله: البزاق، ولا يلزم عليه الدم؛ لأنه قد يجوز أن لا يجب في الزيادة غسل إذا لم يفحش.
ولأن الأبوال على ضربين: بول آدمي، وبول بهيمة، ثم ثبت أن من أبوال البهائم ما ينفرد بشيء يزول به حكمه من بين جنسه، وهو بول الكلب، والخنزير بزوال حكمهما بالغسل سبعًا، وغيرها لا اعتبار بالعدد فيه عندهم، وكذلك أبوال الآدميين، وليس إلا في مسألتنا، والعلة فيه: أنه أحد نوعي الأبوال.

(^١) ينظر: لسان العرب (ميْن).
(^٢) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٣١).
(^٣) في الأصل: ابانه.

2 / 28