504

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

وقال أبو حنيفة [﵀] (^١): تجوز الصلاة مع قدر الدرهم من سائر النجاسات (^٢).
وقال الشافعي ﵀: لا تجوز الصلاة مع شيء منها إلا يسير دم البراغيث (^٣). واختلف أصحابه في كثيره (^٤)، وأما غير دم البراغيث، فقال في الإملاء (^٥): قليله وكثيره سواء، وقال في الأم (^٦) - وذكره المزني (^٧) -: يعفى عن قليله، وهو الذي يتعافاه، وقال في القديم: عما دون الكف، والقيح بمنزلة الدم (^٨).
فالدلالة: على أنه لا يعفى عن غير الدم: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، فوجب بحق الظاهر تطهير هذا الثوب من هذا

(^١) ليست موجودة في الأصل.
(^٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، ومختصر القدوري ص ٦٠.
(^٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٨)، والبيان (٢/ ٩١).
(^٤) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٩٢).
(^٥) ينظر: معرفة السنن والآثار (٣/ ٣٥٦)، والمهذب (١/ ٢٠٥).
والإملاء: (من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف)، قاله النووي في تهذيب الأسماء (٣/ ٣٢٠).
(^٦) (٢/ ١١٨)، والحاوي (١/ ٢٩٥).
(^٧) في مختصره ص ٣١.
(^٨) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٩٢)، وحلية العلماء (١/ ١٥٩)، وروضة الطالبين (١/ ٢٨٠).

1 / 519