383

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

فإن قيل: فيجب أن نقول في المنفرد إذا كان بحضرته من يشاهده يصلي، فأخبره بسهوه (^١): أن يرجع إلى قوله.
قيل: يحتمل أن يرجع إليهما؛ لأن ما طريقه الأمارة لا فرق بين أن يشتركا فيهما أم لا، ألا ترى أنه لو شهد برؤية الهلال المريض، أو المسافر، أو الحائض، ونحوهم ممن لا يلزمهم الصيام، قُبلت شهادتهم، كما يقبل ممن يلزمه؟ ويحتمل أن لا يقبل؛ لأن من معه في الصلاة أضبط، وأشد تحفظًا كذلك من غيره، والأول أشبهُ بكلام أحمد ﵀، وأنه يقبل؛ لأنه قال في رواية أبي طالب (^٢) وصالح (^٣): لو اختلف رجلان، فقال: أحدهما طفنا سبعًا، وقال الآخر: طفنا ستًا، فقال: لو كانوا ثلاثة، فقال اثنان: قد طفنا سبعًا، وقال الآخر: طفنا ستًا، قُبل قولهما؛ لأن النبي ﷺ قبل قول القوم.
فقد رجع إلى قول اثنين في الطواف؛ فإن كل واحد غير مشارك له في طوافه.
واحتج: بأن ما أمكن الرجوع في معرفته إلى القطع، لا يُعمل فيه بغالب الظن؛ كالشهادة على الأفعال والعقود لا يجوز تحملُها بالاستفاضة؛ لأنها غالب ظن، ويجوز ذلك فيما لا يمكن معرفتُه؛ كالنسب ونحوه،

(^١) في الأصل: فأخبره سهوه.
(^٢) ينظر: المحرر (١/ ٣٧٢)، والفروع (٢/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٢/ ٤٧١).
(^٣) لم أجدها في مسائله المطبوعة.

1 / 398