358

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

الفعل باطل، وعلى هذا: يبطل به لو مات على الردة؛ فإن هذا معنى لو قارن الحج، أبطله، وإذا طرأ عليه واستدامه إلى الموت، أبطله.
وهذه المسألة في آخر الحج. والله أعلم.
* * *
٣٣ - مَسْألَة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرًا، أو سهوًا كان إمامًا أو منفردًا (^١):
نص على هذا في رواية ابن القاسم، فقال: أنا أذهب إلى أن أَبني على اليقين، لا آخذ بالتحري؛ لأنه أصح في الرواية (^٢).
وكذلك روى أبو داود (^٣) فقال: كان أبو عبد الله لا يذهب إلى التحري، وكان يرى أن يبني على الأقل.
وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (^٤)، وبه قال مالك (^٥)،

(^١) كذا في الأصل، ولعلها: سواء كان إمامًا أو منفردًا.
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٥)، والانتصار (٢/ ٣٥٥).
(^٣) في مسائله رقم (٣٦٨).
(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٥)، والانتصار (٢/ ٣٥٥).
(^٥) ينظر: المدونة (١/ ١٢٨)، والتلقين ص ٨٦.

1 / 373