222

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

مناطق
العراق
الامبراطوريات
السلاجقة
والجواب: أنه يبطل بانقضاء مدة المسح، وبوقوع الآجرّة على رأسه بهبوب الريح، ومشي السنور عليها، فإنه بغير فعل آدمي، ولا يتعلق به غسلُ جميع البدن، وهو حدث خارج الصلاة، ومع هذا، فإنه يُبطل الصلاة، ثم المعنى في الأصل: أنه لا يمنع من المضي في الصلاة، أو لا يوجب عملًا طويلًا، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه بخلافه، والله أعلم.
* * *
١٨ - مَسْألَة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخرُ صلاته:
نص عليه في رواية حرب (^١)، وصالح: فيمن يدرك مع الإمام ركعتين من صلاة الظهر؟ يقرأ فيما بقي في كل ركعة بالحمد وسورة (^٢). وقال في رواية بكر بن محمد: إذا قام يقضي، يستعيذ (^٣)، وكذلك نقل أحمد بن أصرم المزني (^٤)، وهذا فائدة قولنا: إن ما يفعله آخرُ صلاته،

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٨).
(^٢) في مسائله رقم (٣٨٣).
(^٣) لم أقف عليها فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب.
(^٤) ينظر: قواعد ابن رجب (٣/ ٢٧١).
وأحمد هو: ابن أصرم بن خزيمة بن عباد، ينتهي نسبه إلى عبد الله بن مغفل ﵁، أبو العباس المزني، نقل عن أحمد أشياء، توفي سنة ٢٨٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤٨)، وسير الأعلام (١٣/ ٣٨٤).

1 / 237