189

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

فلا يصح احتجاجه بذلك.
على أن التصفيق فعل يسير، فعفي عنه؛ كالخطوة والخطوتين، وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأنه كلام، وقد سوى في ذلك بين القليل والكثير في الفساد، والله أعلم.
* * *
١٦ - مَسْألَة: واختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟:
فروى عنه صالح (^١)، والمروذي (^٢)، وإسحاق بن إبراهيم (^٣)، وأبو طالب (^٤)، ومحمد بن طالب بن الحكم (^٥): أنه يقطع الصلاة، فقال في رواية

(^١) في مسائله رقم (٥٨٤ و١٢٩٢)، وينظر: الانتصار (٢/ ٢٩١).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١).
(^٣) في مسائله رقم (٢٠٣)، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩٢).
(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١).
(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).
ومحمد هو: ابن الحكم، أبو بكر الأحول، قال أبو بكر الخلال: (كان قد سمع من أبي عبد الله، ومات قبل موت أبي عبد الله بثمان عشرة سنة، ولا أعلم أحدًا أشد فهمًا من محمد بن الحكم)، توفي سنة ٢٢٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٣٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٥٤٥).

1 / 204