182

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

فنقل حنبل (^١)، وحرب (^٢): أنه يَقْطع، فقال في رواية حرب بعد كلام كثير: ولو أن إمامًا تكلم اليوم، وأجابه أحد، أعاد الصلاة (^٣).
وقال أيضًا في رواية حنبل: إنما كان ذلك للنبي ﷺ، ولمن أجابه، ولو فعل هذا إمام ومن وراءَه، فسدت صلاته وصلاتهم، وأعادوا، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (^٤)، وبهذا قال أبو حنيفة (^٥)، والشافعي (^٦)، وداود (^٧) ﵏.
ونقل صالح (^٨)، وأبو داود (^٩)، وأبو طالب (^١٠): إن تكلم الإمام، لم تنقطع صلاته، وإن تكلم المأموم، انقطعت صلاته.
فقال في رواية صالح: في إمام صلى ركعتين، ثم سلم: أنه يعيد

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).
(^٣) ينظر: المغني (٢/ ٤٤٧).
(^٤) ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ١٥٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٥).
(^٥) ينظر: الهداية (١/ ٦٢)، وفتح القدير (١/ ٢٨١).
(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١)، والبيان (٢/ ٣٠٣).
(^٧) ينظر: المحلى (٤/ ٥).
(^٨) في مسائله رقم (٩٤٩).
(^٩) في مسائله رقم (٣٧٤).
(^١٠) الذي وجدته من رواية أبي طالب: أن صلاة الإمام والمأموم صحيحة، إذا كان الكلام لمصلحتها. ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).

1 / 197