1456

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

شوال صحت رؤيته قبل الزوال أفطروا وصلوا، وإذا رُئي بعد الزوال أفطروا وخرجوا لعيدهم من الغد، واحتج بحديث أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار.
وقال أصحاب أبي حنيفة ﵏ مثل قولنا في هلال الفطر، وأما الأضحى فإنه يصلي بهم في اليوم الثالث.
وقال مالك ﵀: لا يُصلى العيد في غير يوم العيد.
وللشافعي ﵁ قولان:
أحدهما: مثل قول مالك.
والآخر: يصلي من الغد وبعد الغد، ولا يختلف مذهبه أن البينة إذا ثبتت بالليل صلى بهم الإمام من الغد.
دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أبي عمير بن (^١) أنس بن مالك ﵁ عن عمومته من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ قال: أعمي علينا هلال شوال فصمنا، فجاء ركب من آخر النهار فقال: رأينا الهلال بالأمس، فقال رسول الله ﷺ: "أفطروا واخرجوا غدًا لعيدكم".
وفي لفظ آخر عن عمير بن أنس بن مالك عن عمومته من أصحاب النبي ﷺ قال: أصبحوا صيامًا في شهر رمضان، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يفطروا وإذا أصبحوا غدوا إلى المصلى، وهذا نص.

(^١) في الأصل: عن، وهو خطأ.

4 / 91