1450

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

داود، وعلى هذا يدل ما روي عن النبي ﷺ: "من ذبح قبل التشريق … " يريد الصلاة، وإذا كان المراد الصلاة قلنا بموجبه، وأنه لا يصلي صلاة العيد في السفر، وقد ذكرنا فيما تقدم، والله ﷾ أعلم.
* * *
٢٣ - مَسْألَة: لا يكبر خلف النوافل:
نص عليه في رواية حرب، وأبي داود، وهو قول أبي حنيفة ﵀.
وقال الشافعي ﵁ في أحد القولين: مثل قولنا.
وفي القول الآخر: يكبر.
دليلنا: ما تقدم من حديث جابر ﵁: كان رسول الله ﷺ يكبر من صلاة الضحى يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات، وأخبر أن تكبيره كان خلف الفرض دون النفل.
ولأنها صلاة نافلة، فلا يستحب التكبير خلفها، دليله: النوافل المفعولة في عرفة.
فإن قيل: المعنى في ذلك اليوم أنه لا يستحب التكبير خلف الفرائض.
قيل له: لا نسلم لك هذا.
واحتج المخالف: بعموم قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ

4 / 85