145

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

وهذا يدل على وجوب ستر المناكب؛ لأنهم فعلوه مع ضيق الثياب وقلتها.
والقياس: أنه سترٌ وجبَ لا لأجل النظر، فلم يقف على ستر العورة.
دليله: كفن الميت.
فإن قيل: ستر الميت أعم في الإيجاب؛ لأنه يجب ستر جميع بدنه، ولا يجب مثل هذا في الصلاة.
قيل: فهذا يؤكد؛ لأنه إذا وجب ستر جميعه وليس بعورة، جاز أن يجب ستر بعضه وإن لم يكن عورة، وعلى أن الطهارة الكبرى والصغرى يختلفان في المقدار، ومع هذا فإن كل واحدة منهما تتعدى محله.
ولأنه أخلَّ بستر المنكبين مع القدرة عليهما، فلم يجز.
دليله: إذا صلى خلف الإمام، ولم يقرأ، وكما لو انكشف من عورته يسير (^١).
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لو ستر منكبيه، لم تجز صلاته.
قيل له: لا نسلم لك هنا؛ ولأن الستر لا يختص وجوبه بالصلاة، ولا ما هو جارٍ (^٢) مجرى الصلاة، فتعدى محلَّه.

(^١) في الأصل: يسيرًا.
(^٢) في الأصل: جاري.

1 / 160