1446

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر يوم النفر الأول، وعلى أنك قد تركت هذا الأصل في مواضع فأثبت مقادير لغير توقيف ولا اتفاق، فمنها: تقدير المسح بثلاث أصابع، وكذلك خرق الخف، ومسح الرأس بالربع.
* * *
٢١ - مَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:
نص على هذا في رواية صالح وعبد الله فقال: التكبير على من صلى في جماعة، ومن صلى وحده لا يكبر.
وكذلك نقل الميموني عنه أنه قال: أعلى شيء في الباب حديث ابن عمر ﵄ أنه صلى وحده ولم يكبر، وإليه يذهب.
وكذلك نقل مهنا وهارون بن عبد الله وقد سئل: هل يكبر إذا صلى وحده؟ فقال: سمعنا من محمد بن سلمة (^١) عن أبي عبد الرحمن (^٢) عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه كان إذا صلى وحده أيام التشريق [لم يكبر] (^٣).
وبهذا قال أبو حنيفة ﵀.

(^١) في الأصل: مسلمة، والتصحيح من "الأوسط".
(^٢) كذا في الأصل وفي "الأوسط"، و"الكبير": (عبد الرحيم).
(^٣) ساقطة من الأصل، والتصويب من المعجم، و"الأوسط".

4 / 81