1422

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

حال القيام يأتي بالأذكار على ترتيبها، فيأتي بدعاء الاستفتاح، والاستعاذة، والقراءة، والتكبير، ولهذا يقول: لو لم يتمكن من جميع ذلك بدأ بالقراءة؛ لأنها فرض، وهذا المعنى معدوم في حال الركوع؛ لأنه يسقط فيها دعاء الاستفتاح، فيجب أن يسقط فيها التكبير أيضًا.
ويبين صحة هذا أن الإمام إذا نسي دعاء الاستفتاح فقرأ فإنه يكبر بعد ذلك عندهم، ولو نسي التكبير حتى ركع لم يكبر الإمام، فافترقت الحال في حق الإمام بين القيام والركوع، كذلك يجب أن يفترق في حق المأموم، ومنهم من يسلم ذلك في حق الإمام، ومنهم من يمنع.
ونقول: ليس عن أبي حنيفة نص في الإمام، والله ﷾ أعلم.
* * *
١٥ - مَسْألَة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيًا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير:
وللشافعي ﵁ قولان:
قال في الجديد مثل هذا، والثاني: أنه يأتي ببقية التكبير، ويعيد القراءة، وهو قول مالك ﵀.
دليلنا: أنه ذكر مسنون شرع قبل القراءة، فإذا نسيه حتى دخل في القراءة سقط، دليله: دعاء الاستفتاح، ولأنه ذكر بعد القراءة فلم يكبر،

4 / 57

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد | أصول