1411

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

١٠ - مَسْألَة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا في أصح الروايتين:
رواها صالح، وأبو طالب، وهو قول مالك والشافعي ﵄.
وروى الميموني: أنه يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة، وهو اختيار أبي بكر، وهو قول أبي حنيفة ﵀.
وجه الرواية الأولى: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده ﵀ عن القاسم أنه سأل عائشة ﵂ عن تكبير رسول الله ﷺ قالت: كان يكبر سبعًا ثم يقرأ، ثم يكبر خمسًا ثم يقرأ، فقال: هل سألت أمك عائشة ﵂؟ فقال: قد فعلت فكأنه وجد في نفسه إذ لم يكتف بقولها.
وروى أبو عبد الله بن بطة في سننه بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "تكبير الفطر سبع في الأولى وسبع في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".
وروى أيضًا بإسناده عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ﵃ أن النبي ﷺ[قال] (^١): "التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".
وروى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ﵁

(^١) بياض في الأصل، والمثبت يدل عليه السياق.

4 / 46