1370

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تَابِع [كِتابِ الصَّلَاةِ]
١ - مَسْألَة: صفة صلاة الخوف
إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ولم يكونوا مأمونين (^١)، وكانت صلاتهم ركعتين، أن يفرق الناس طائفتين طائفة تقف خلفه، وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة ثم يقوم الإمام ويثبت قائمًا وتفارقه الطائفة، وتنوي الخروج من صلاته؛ لأنه لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام إلا بنية الخروج من صلاته ثم تتم الركعة الثانية، وتسلم وتنصرف إلى وجاه العدو، وتجيء الطائفة التي كانت بإزاء العدو فتحرم خلف الإمام، فيصلي الإمام بها الركعة الثانية، ويجلس الإمام في التشهد وتقوم فتقضي الركعة الثانية ثم يجلسون للتشهد، ويسلم بهم الإمام:

(^١) في الأصل: مأمومين، والتصويب من رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٢٥).

4 / 5