1241

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

والشافعي (^١)، وأبو يوسف، ومحمد ﵏ (^٢).
وقال أبو حنيفة ﵀ (٢): خروج الإمام يقطع الكلام، ويُكره الكلام ما بين فراغه من الخطبة، ودخوله في الصلاة.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ثابت عن أنس ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ ينزل يوم الجمعة من المنبر، فيقوم معه الرجل، فيكلمه في الحاجة، ثم ينتهي إلى مصلاه (^٣).
فإن قيل: هذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحًا في الصلاة.

(^١) ينظر: الأم (٢/ ٤١٨)، والمهذب (١/ ٣٧٥).
(^٢) ينظر: التجريد (٢/ ٩٤٩)، والهداية (١/ ٨٤)، وفتح القدير (١/ ٤٢٠).
(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر، رقم (١١٢٠)، وقال: (الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، رقم (٥١٧)، وقال: (لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمدًا - يعني: البخاري - يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي ﷺ، فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في بعض الشيء، وهو صدوق)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر، رقم (١٤١٩)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر، رقم (١١١٧).

3 / 231