1190

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

١٥٦ - مَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة (^١):
قال أبو داود (^٢): قلت لأحمد ﵀: يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة، أينفرون؟ فذكر شيئًا كأنه لا يرى أن ينفروا. قال أبو بكر (^٣) في كتاب السير (^٤): إذا لم يُستغاثوا، ولم يتيقَّنوا أمر العدو، لم يخرجوا حتى يصلوا (^٥).
وأما السفر قبل الزوال، وبعد طلوع الفجر، ففيه روايات ثلاث (^٦):
أحدها: لا يجوز، قال في رواية صالح (^٧): لا يخرج الرجل يوم الجمعة من أهل المصر حتى يجمِّع، ليس هو بمنزلة المسافر. فقد أطلق القول بالمنع.

(^١) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والروايتين (١/ ١٨٧)، والمستوعب (٣/ ١٦)، والمغني (٣/ ٢٤٧)، والإنصاف (٥/ ١٨٢).
(^٢) في مسائله رقم (٤١٤).
(^٣) ينظر: الفروع (١٠/ ٢٢٩).
(^٤) كذا في الأصل، وفي الفروع (١٠/ ٢٢٩): (السنن)، ولم أقف على كتاب لأبي بكر ﵀ بهذا العنوان، إلا أن يكون المراد به: مختصر السنة. ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٩).
(^٥) في الأصل: يصلون.
(^٦) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والهداية ص ١١٠، والإنصاف (٥/ ١٨٣).
(^٧) في مسائله رقم (٩٣٢).

3 / 180