1167

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

١٥١ - مَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (^١) والمسافرين، لم يجزئهم (^٢):
وأصل المذهب في ذلك مذكور في المسألة التي بعدها، وهو قول الشافعي ﵁ (^٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: تنعقد بهم، وتجزئهم (^٤).
دليلنا: أنهم ليسوا من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ قياسًا علي النساء والصبيان، [ولا يلزم] (^٥) عليه المرضى أنه تنعقد بهم الجمعة؛ لأنهم إذا حضروها، صاروا (^٦) من أهل فرضها، وإن شئت قلت: كل من لا تنعقد بهم الجمعة في القرى لا تنعقد بهم في المصر، أصله: ما ذكرنا، وإذا كانوا ثلاثة، ...............................................

(^١) ساقطة من الأصل، والتتمة من رؤوس المسائل للمؤلف لوح ٢٢، والجامع الصغير ص ٥٨، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢١٣).
(^٢) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والمغني (٣/ ٢٢٠)، والمحرر (١/ ٢٢٩)، والإنصاف (٥/ ١٧٣).
(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٠٣ و٤٠٤)، والمهذب (١/ ٣٥٩).
وهو قول عند المالكية ذهب إليه سحنون. ينظر: المذهب (١/ ٣٠١)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٢٣).
(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٩٣٦)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧).
(^٥) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها؛ كعادة المؤلف ﵀.
(^٦) في الأصل كررها مرتين.

3 / 157