1139

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

١٤٥ - مَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:
نص على هذا في رواية عبد الله، فقال (^١): لا يجمّع حتى يكونوا أربعين رجلًا، وكذلك نقل الأثرم (^٢)، وإبراهيم بن الحارث (^٣)، فقال: إذا كانوا أربعين، واحتج: بحديث مصعب بن عمير ﵁: بعثه النبي ﷺ إلى أهل مكة (^٤) يؤمهم الجمعة، وكانوا أربعين، فإذا كانوا أقل من أربعين، فلا أعرفه. وكذلك نقل الميموني عنه (^٥): أنه للدلالة إذا كانوا أقل من أربعين، فقال: ليتهم (^٦) يجمعون إذا كانوا أربعين.
وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه (^٧): إذا كانوا في موضع واحد خمسين رجلًا، جمعوا الجمعة. فمن أصحابنا من خرجها على

(^١) في مسائله رقم (٥٨٨ و٥٩٧)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٤٣٩).
(^٢) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٢، والروايتين (١/ ١٨٢)، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٤).
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢).
(^٤) كذا في الأصل، وهو خطأ، فالمعروف أنه بعثه ﷺ لأهل المدينة، وقد مضى تخريجه في ص ١٢٤.
(^٥) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٢، وينظر: الأوسط (٤/ ٢٩).
(^٦) في الأصل: ليتم.
(^٧) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢).

3 / 129