التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
113

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

في صحة الصلاة مع الذكر، وليس بشرط مع السهو. ومنهم من قال: هو واجب مفروض، إلا أنه ليس من شرط صحتها، فإن صلى مكشوف العورة عامدًا، كان عاصيًا، وسقط الفرض (^١). دليلنا: قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، قيل: اللباس في الصلاة (^٢). وأيضًا قوله ﷺ: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي" (^٣) وقد صلى مستترًا. وروى إسماعيل بن سعيد الشالنجي بإسناده عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: قلت: يا رسول الله! إني رجل أصيد، أفأُصلي (^٤) في قميص واحد؟ قال: "فزرَّه ولو بشوكة" (^٥). فلو لم يكن الستر واجبًا، لما أمره بأن يزره. وروى أيضًا بإسناده عن يحيى بن جابر الطائي ﵁ قال: قال

(^١) ينظر: الإشراف (١/ ٢٥٩)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧٧). (^٢) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ١٤٩). (^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم (٦٣١). (^٤) في الأصل: افصلي. (^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: وجوب الصلاة في الثياب معلقًا بصيغة التمريض، وقال: (في إسناده نظر)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي في قميص واحد، رقم (٦٣٢)، وسكت عنه، والنسائي في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في قميص واحد، رقم (٧٦٥)، وصححه الحاكم (١/ ٣٧٩) ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

1 / 128