1119

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن محمد بن كعب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على مريض، أو امرأة، أو مملوك" (^١).
وروى أيضًا بإسناده عن تميم الداري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "الجمعة واجبة، إلا على صبي أو مريض، أو عبد أو مسافر" (^٢).
فمنه دليلان: أحدهما: من قوله ﵇: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة"، وقوله ﵇: "الجمعة واجبة"، وهذا عام في أهل المصر وغيره.
والثاني: أنه استثنى، والمستثنى عام في أهل المصر والقرى، كذلك المستثنى منه يجب أن يكون عامًا.
وروى أيضًا بإسناده عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من آواه الليل إلى أهله، ......................................

= لهيعة، ومعاذ بن محمد، ووافقهما ابن حجر، وقال: (هما ضعيفان). ينظر: التنقيح (٢/ ٥٥٢)، والبدر المنير (٤/ ٦٤١)، والتلخيص (٣/ ١٠٢٤)، وينظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٩٩).
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٩١)، وهو مرسل، وفيه ليث بن أبي سليم تُرِك حديثه. ينظر: التقريب ص ٥١٩.
(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (١٢٥٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة، رقم (٥٦٣٣)، قال أبو زرعة: (هذا حديث منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٠٧)، رقم (٦١٣).

3 / 109