1050

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

والجواب: أن الآية تدل على جواز القصر في الجملة، فأما كيفيته وموضعه، فلا تدل (^١) عليه.
واحتج: بأنه مسافر، فجاز له القصر؛ كما لو صلى منفردًا.
والجواب: أنه هناك غيرُ تابع لغيره، فلم يلزمه حكمُه، وإذا ائتم، فهو تابع لغيره، فلزمه متابعته.
والدلالة على مالك ﵀ هو: أنه مؤتم بمقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو أدرك معه ركعة، ولأن كل معنى لو وجد ابتداء الصلاة ووسطها، لزم به الإتمام، فإذا وجد في جزء منها، لزم الإتمام؛ كنية الإقامة.
والجواب: أن هذا محمول على إدراك الوقت، ولم يقصد به إدراك حكمها.
واحتج: بأنه مدرك لما دون الركعة، فلم يلزمه حكم تلك الصلاة؛ دليله: الجمعة.
والجواب: أن فضيلة الجماعة تدرك بإدراك أقلَّ من ركعة، وليس اعتبار هذا بحال الجمعة بأولى من اعتبارها بالجماعة، ثم المعنى الذي يجعله مدركًا للجمعة بأقل من ركعة هو: تغليب للإتمام، وهذا موجود ها هنا، والله ﷾ أعلم.
* * *

(^١) في الأصل: يدل.

3 / 40