عمر ﵁ أجلى أهل الذمة من الحجاز، [ثم] (^١) أَذِنَ لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم في غير الحرم ثلاثة أيام (^٢).
وفيه (^٣): قوله تعالى في ناقة صالح: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [هود: ٦٤، ٦٥]، فجعل الثلاثة في حد القريب، وكذلك جعل لحبان بن منقِذٍ (^٤) ﵁ في البيع خيارَ ثلاثة أيام (^٥)، وكذلك المُصَرَّاة (^٦).
(^١) ليست في الأصل، وهي واردة في الأثر.
(^٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الزكاة، باب: جزية أهل الكتاب، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من أجمع على إقامة أربع، أتم، رقم (٥٤٥٤)، وصحح إسناده النووي، وابن الملقن. ينظر: المجموع (٤/ ١٦٩)، والبدر المنير (٤/ ٥٤٤)، وينظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٩٣) رقم (٨٣١).
(^٣) كذا في الأصل.
(^٤) في الأصل: معبد.
(^٥) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: البيوع، باب: الخراج بالضمان، رقم (٣٠٠٨)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: البيوع، باب: الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع كثر من ثلاثة أيام، رقم (١٠٤٥٨)، وأصل الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع، رقم (٢١١٧)، ومسلم في كتاب: البيوع، باب: من يخدع في البيع، رقم (١٥٣٣)، وينظر: البدر المنير (٦/ ٥٣٧).
(^٦) أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: حكم المصراة، رقم (١٥٢٤). =