1025

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

أنه أقام ابن عمر ﵄ بأذربيجان (^١) ستة أشهر يصلي ركعتين (^٢).
وروى عن الليث بن سعد (^٣): أنه قدره بأكثر من خمسة عشر (^٤)، وقدره إسحاق بن راهويه بتسعة عشر (^٥).
ثم لا نسلَّم هذا؛ فإنه يجوز إثباتها بالقياس عندنا، ولأننا قد بينا في غير هذا الموضع: أنهم قد أثبتوا ذلك بغير توقيف ولا اتفاق مقدارَ مسح الرأس، ومسح الخف، وقدر الخَرْق الذي يمنع المسح، وقدر مدة الرضاع.
* فصل:
والدلالة على أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام يقصر؛ خلافًا للشافعي

(^١) منطقة تقع في الشمال الغربي لبلاد فارس. ينظر: معجم البلدان (١/ ١٢٨).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٣٩)، والأثرم، وساق سنده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٤٢)، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا، رقم (٥٤٧٦)، وفي المعرفة (٤/ ٢٧٤)، وصحح إسناده ابن الملقن، وابن حجر، والألباني. ينظر: البدر المنير (٤/ ٥٤٦)، والتلخيص (٣/ ٩٦٩)، والإرواء (٣/ ٢٨).
(^٣) ابن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه إمام مشهور)، توفي سنة ١٧٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥١٩.
(^٤) ينظر: الاستذكار (٦/ ١٠٥)، والمغني (٣/ ١٤٨)، والمجموع (٤/ ١٧٢).
(^٥) ينظر: جامع الترمذي، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (٥٤٨)، ومسائل الكوسج، رقم (٥٤٥)، والأوسط (٤/ ٣٥٨ و٣٦١).

3 / 15