التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
147

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

عقبة (^١)، عن إسحاق بن يحيى بن (^٢) الوليد ابن أخي عبادة، عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: "إن كان واسعًا، فاشتمَلَه، وإن كان عاجزًا، فاتزر به" (^٣). قالوا: فقد جاز له أن يأتزر به، وعندكم: لا يجوز، بل يصلي جالسًا، ويستر منكبيه. والجواب: أن مهنا عرض هذا الحديث على أحمد ﵀، فقال: لا أعرفه، مَنْ عبد الرحمن بن المبارك؟ لا أعرفه. وعلى أنه لو صح، حملناه على صلاة النافلة، وهكذا الجواب عما روى سليمان بن حرب (^٤) عن حماد بن زيد (^٥)، ...............

(^١) ابن أبي عياش، الأسدي، مولى آل الزبير، وثقه الإمام أحمد، قال الذهبي: (الثقة الكبير)، توفي سنة ١٤١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١١٤). (^٢) في الأصل: عن، وهو تصحيف، ولا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، روى عنه موسى بن عقبة، ولم يرو عنه غيره، قال البخاري: (إسحاق لم يلق عبادة)، وقال ابن حجر: (مجهول الحال)، قتل سنة ١٣١ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ١٣٠)، والتقريب ص ٧٥. (^٣) بنحوه من طريق أخرى أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، رقم (٣٦١) من حديث جابر ﵁، وبمعناه كذلك مخرج عند مسلم في كتاب: الزهد، باب: حديث جابر الطويل، رقم (٣٠١٠). (^٤) ابن بجيل الأزدي، أبو أيوب البصري، قال أبو حاتم: (إمام من الأئمة)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ٢٢٤ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٨٨). (^٥) ابن درهم الأزدي، أبو إسماعيل البصري، قال الإمام أحمد: (حماد من =

1 / 162