التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
142

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

نهي يدل على فساد المنهي عنه، وروى أبو داود بإسناده (^١) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم في ثوب، فَلْيخالِفْ بطرفيه على عاتقيه" (^٢)، وهذا أمر، فاقتضى الوجوب. وروى ابن شاهين (^٣) في كتاب المناهي (^٤) بإسناده عن ابن بريدة (^٥) عن

= فليجعل على عاتقيه، رقم (٣٥٩)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، رقم (٥١٦). (^١) في كتاب: الصلاة، باب: جماع أثواب ما يصلى فيه، رقم (٦٢٧). (^٢) بنحوه أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه، رقم (٣٦٠). (^٣) لم أقف على رواية ابن شاهين، ولا على كتابه المناهي. وابن شاهين هو: عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد، أبو حفص، المعروف بابن شاهين، قال الذهبي: (الشيخ الصدوق، الحافظ العالم، شيخ العراق)، له مؤلفات كثيرة، منها: التفسير الكبير، وشرح مذاهب أهل السنة، وناسخ الحديث ومنسوخه، توفي سنة ٣٨٥ هـ. ينظر: سير الأعلام (١٦/ ٤٣١). (^٤) في الأصل: المباهي. والمثبت هو الصواب، وقد أشار ابن شاهين إلى كتابه المناهي في ناسخ الحديث ومنسوخه في ثلاثة مواضع: ص ٣٣٨ و٤٥٨ و٤٦١. (^٥) هو: عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل، المروزي، روى عن جمع من الصحابة، وروايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٠٥ هـ. ينظر: التهذيب (٢/ ٣٠٧)، والتقريب ص ٣٠٨.

1 / 157