(وأما الذهب) فألف مثقال المثقال ستون شعيرة والدليل عليه ما رواه الإمام زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه، قال ومن جملة حديث ومن الذهب ألف مثقال المثقال ستون شعيرة وكذلك ما أخرجه صاحب الموطأ، والشافعي وأبو داود وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان وأبو الجارود والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من أهل الحديث من حديث أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه مرفوعا وساق الحديث إلى أن، قال وعلى أهل الذهب ألف دينار ولا يقدح فيه قول من قال إنه مرسل فقد صححه غير القائل بإرساله من أهل الحديث ويجزئ درئ الجنس من الذهب كما علق عليه في الأزهار في قوله من الذهب ألف مثقال ولا بد أن يكون الذهب سالما من الغش بغيره كما قرره فإن قلت: أن ردئ الجنس هو إلى الغش أقرب قلت: من جنس الذهب والنص ورد في الذهب مطلقا فلا اعتراض على أهل المذهب
(وأما الفضة) فعشرة آلاف درهم خالصة كل درهم اثنان وأربعون سعيرة والدليل على ذلك ما رواه زيد بن علي عليه السلام أنه، قال في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم (فهذا) دليل الإمام عليه السلام وهو توقيف ولم يصح له رواية الزيادة عن العشرة الآلاف وأيضا فإن العشرة الآلاف هي صرف المثاقيل كما قالوا في الزكاة هذا ما ذكره الإمام عليه السلام وقام به الدليل على جهة الاجمال (فأما الابل والبقر والغنم) فظاهر الخ
الدية بالعملة الفرنسية قروش الفضة
صفحة ٤