للمسامت ولمن داخل لهم جميعا ولا شفعة لمن خارج الرقبة فإن بيعت الثالثة كانت الشفعة للمسامت من أهل الرقبة ولمن داخل من أهل الدرب وأما من خارج الرقبة فقد انقطع حقه من الطريق قبال باب داره قرز (وأما الصورة) التي في الطريق فهي متعددة باعتبار هل هي منسدة أم لا وهل وهي مملوكة أم لا وهل في أقصى المنسدة مسجد أم لا أو في أوسطها وسيأتي إن شاء الله تعالى لكل واحدة صورة (أما المنسدة فهذه صورتها) هذه صورة الشارع المنسد وفيه أربع دور أو خمس أو أكثر فإن ابتاعت الأولى ثبتت الشفعة لاهل الداخلات لأن حق كل واحد قد انقطع فهم على سواء مع طلبهم للشفعة وإن بيعت الثانية ثبتت الشفعة لاهل الداخلات وإن بيعت الثالثة كانت الشفعة لاهل الداخلات وهو مالك الرابعة ومن خلفه وعلى هذا فقس (وأما أهل الخارجات) فقد انقطع حقهم في الاستطراق كل واحد من باب داره وإن بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب الثالثة لأنه أخص وشفعته بالطريق لأن ملكه في الطريق وملك صاحب الداخلة لم ينقطع وهو متصل أيضا وهذه صورة شرح الأزهار كما ذكره الدواري والصعيتري وقيل بالجوار وفائدة الخلاف لو كان إلى جانب الداخلة دار أخرى من خارج الشارع، فمن قال بالجوار اشتركا أعني مالك الدار التى بابها فوق باب الشفعة المبيعة ومالك الدار التي بابها إلى خارج لاستوائهما في السبب وهو الجوار (والمذهب) أنها لمن بابه فوق إلى داخل الشارع والسبب الطريق قرز (الصورة الثانية) في المنسدة إذا كانت الدور من الجهتين والشارع منسد هذه الصورة الثانية إذا ابتاعت الدار الأولى كان الشفعة لاهل الشارع جميعا ومالك المسامتة من جملتهم وإن ابتاعت الثانية كانت الشفعة للمسامتة ولمن داخل على سواء لاشتراكهم في الطريق وإن ابتاعت الثالثة كانت لمن سامتها ولمن داخل وإن أبتاعت الرابعة كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل على سواء وإن ابتاعت الخامسة كانت الشفعة لمن سامت ولمن داخل من الجهتين وأما من
صفحة ٣٠