ستة عشر وثلثان وهي عدد الحروف (واعلم) أنه لما اتفق المقدار والنسبة في الذهب والفضة في باب الزكاة والديات وهو أن اللازم عشرة دراهم في مقام المثقال في كل مثقال في مقام العشرة الدراهم كذلك (والضابط) أن يجعل الدراهم مثاقيل ثم تسلك تقدير المثقال وهو أن يسقط من كل مثقال خمسه وبقشة وما بقي فهي قروش وهذه القاعدة في معرفة الذهب من القروش وفي معرفة الدراهم أيضا بواسطة ارجاعها إلى المثاقيل مثاله أن يجعل نصاب المائتي الدرهم عشرين أشياء بمقام العشرين المثقال ثم يسقط الخمس من تلك العشرين وعشرين بقشة يعني مع كل خمس بقشة فإذا أسقطت خمس العشرين ومع كل خمس بقشة كانت أربعة قروش وربع فالباقي ستة عشر قرشا إلا ربع هو النصاب * مثال آخر الدية من الذهب ألف مثقال أسقط الخمس مائتين وألف بقشة فاجعل المائتين قروشا برأسها والالف البقشة تأتي باثني عشر قرشا ونصف يصير الباقي سبعمائة وسبعة وثمانين ونصف وذلك هو قدر الدية من القروش * مثال آخر العشرة الدراهم هي بمثقال فاسقط الخمس وبقشة تكون سبعة عشر بقشة يبقى ثلاث وستين بقشة هي بقرش الأربع وثلاث بقش وهي العشرة الدراهم وهي المهر الشرعي وعلى هذا فقس (مثال آخر) الذي في المتلاحمة هو ثلاثون مثقالا فالخمس من الثلاثين ستة والثلاثين البقشة بربع قرش وثمن والباقي ثلاثة وعشرون ونصف وثمن هو أرش المتلاحمة من القروش (تم المروي عن القاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد رحمه الله) ونقل من خط العلامة حسين بن عبد الرحمن الاكوع عن السيد العلامة أحمد بن علي السراجي رحمه الله تعالى ما لفظه هذا ولا يلتفت إلى ما دقق فيه المتأخرون فقد رد من وجوه عشرة منها أن القائل بالغش ركن على يهودي في معرفة غش القرش وأين العدالة من الكفار ومنها أن الأصل في الاروشات ونحوها براءة الذمة فلا تحتاج إلى التدقيق ومنها أن النصاب على كلام سيدنا حسن قريب الانتوال للفقراء وعلى كلام المدققين إذا بلغت إلى ستة عشر
صفحة ٢٨