وهذه الحكومة غير مقدرة فلذا، قال في الأزهار وهي ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر والذي مر وهو الجنايات التي لها أرش مقدر من الشارع فلذا ، قال في شرحه فيقرب الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق وهكذا في جميع الجنايات التي لا أرش لها مقدر من جهة الشارع ولذا قدر أهل العلم كل جناية إلى ما فوقها تقرب إلى غلبة الظن ولذا، قال الإمام عليه السلام وقدر في حارصة الرجل وأتى بفعل مغير الصيغة فجزاهم الله عن الإسلام خيرا وهذه الجنايات لا خيار للجاني في الارش إلا في النقدين لا غير وهما الذهب والفضة وهي الدامعة التي يدمع منها الماء والتحم فيها الدم ولم يسل وتسمى الدامية الصغرى واللازم فيها من الذهب ستة مثاقيل وربع كل مثقال ستون شعيرة (من الدراهم) اثنان وستون من القروش التي غشها ثلث قفلة خمسة قروش إلا ثمن وأربع بقش إلا ربع ومن لزمه أرش الدامية الكبرى وهي التي ما سال منها الدم وقطعت الجلد ولم تأخذ شيئا من اللحم اللازم فيها من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة وخمسين وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف (الرعاف) دامية كبرى كما قرره للمذهب اللازم فيه من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة وخمسة وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف بقشة ومن لزمه أرش (الباضعة) وهي التي شقت شيئا من اللحم قيل النصف فما دون وهو الظاهر أشار ابن حابس إليه في شرحه اللازم فيها من الذهب عشرين من الدارهم مائتين من القروش ستة عشر قرشا إلا ربع ومن لزمه أرش (المتلاحمة) وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التي تلي العظم اللازم فيها من الذهب ثلاثين مثقالا من الدراهم ثلثمائة من القروش ثلاثة وعشرين قرشا ونصفا ومن لزمه أرش (الحارصة) وهي التي قد قشرت ظاهر الجلد ولم يظهر الدم اللازم فيها من الذهب خسمة مثاقيل من الدراهم خمسين درهم من القروش أربعة قروش إلا ربع وثمن ونصف (الوارمة) وهي
صفحة ١٤