في البدن ففيها نصف ما يجب في الرأس من الابل خمس عشر من البقر ثلاثين من الغنم ثلثمائة من الذهب مائة وخمسين من القروش مائة وثمانية عشر وثمن ومن لزمه أرش (الهاشمة) وهي التي تهشم العظم ولم تنقله فإن نقلته وانفصل فهي المنقلة وهي التي تكسر عظم الرأس ولا يلزم سوى أرشها يعني ولا حكومة معها إذا كانت بفعل واحد وإن كانت بفعلين لزم حكومة فاللازم في الهاشمة المذكورة آنفا من الابل عشر 10 من البقر 20 عشرين من الغنم 200 مائتين من الذهب 100 مائة من الدراهم 1000 ألف من القروش ع 78 ثمانية وسبعين ونصف وربع ومن لزمه أرش (الموضحة) وهي التي توضح العظم في الرأس ولم تهشمه اللازم فيها من الابل خمس من البقر عشر من الغنم مائة من الذهب خمسين من الدراهم خمسمائة درهم من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش (السمحاق) وهي التي بلغت إلى جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إليه من الابل أربع من البقر ثمان من الغنم ثمانين من الذهب أربعين من الدراهم أربعمائة من القروش أحد وثلاثين ونصف (فهذه) الجنايات ما أرشه مقدر وما كان أرشه مقدر من الشارع كما ذكرنا كان الخيار للجاني يختار أي الانواع شاء ومتى اختار سلم ما اختار وليس له الرجوع إلى نوع آخر (نعم) ومتى وقعت الجناية فلا يحكم على الجاني بأرش حتى يتبين الحال فإن انكشف سلامته من الجنايات لزمه أرشها وإن انتهى حاله إلى الموت لزمه الدية ودخلت أرش الجناية في الدية كما هو صريح الأزهار ويتبع ذلك مما أرشه مقدر من جهة الشارع الاسنان والاصابع واليد والرجل وكل زوج في البدن وكل حاسة كاملة والعقل والقول وسلس البول والغائط ونحو ذلك مما تقدم ذكره في كل شئ أرشه وهذه الجنايات المذكورة إذا كانت في الرأس أو الوجه فإن كانت في البدن لزم في كل واحدة من الجنايات نصف ما في الرأس وكذلك إذا كانت في المرأة ففيها نصف ما يلزم في رأس الرجل من دية وغيرها ففي رأس المرأة نصف ما في رأس الرجل وإن
صفحة ١٢